ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال : الذي يستحب أن لا ينقص منه ثماني ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان وفي السحر ثماني ركعات ثم يوتر ، والوتر ، ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. فبين في هذا الخبر أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وأن ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، وأما عدا هذين الخبرين من الاخبار التي يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وان تكررت بأسانيد مختلفة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وبينا الوجه فيه فمن أراد الوقوف على جميعها يرجع إليه.
الهوامش · 1⌄
[٧٧٥]التهذيب ج ١ ص ١٣٤.ص 219