No. ٧٧٩ / ٢vol. 1 · pages 220-221
istibsar-777فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين قال : ليس عليها قضاء. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أن صلاة المغرب في السفر لا تقصر وان من قصرها كان عليه القضاء فهذا الخبر متروك بالاجماع.
الهوامش · 1⌄
[٧٧٩]التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.ص 220