Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣١ ـ باب فرايض السفر

No. ٧٧٨ / ١vol. 1 · page 220
istibsar-776

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.

الهوامش · 1

[٧٧٨]التهذيب ج ١ ص ١٣٥.ص 220

istibsar-777

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين قال : ليس عليها قضاء. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل فيه شك أن صلاة المغرب في السفر لا تقصر وان من قصرها كان عليه القضاء فهذا الخبر متروك بالاجماع.

الهوامش · 1

[٧٧٩]التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.ص 220