Usul16

Hadith record

istibsar-803

الإستبصار

١٣٣ ـ باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير

No. ٨٠٥ / ٢٠vol. 1 · pages 226-227
istibsar-803

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية ينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نية السفر فيتمادى به المسير إلى أن يصير مسافرا من غير قصد فإنه يلزمه التمام فان زادت المسافة على ما لو قصده لوجب عليه فيها التقصير ، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا مقداره مقدار ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضده هذا التأويل :

الهوامش · 1

[٨٠٣]٨٠٤ ـ ٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٥.ص 226

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 226

View original source