أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة. قال : الشيخ محمد بن الحسن رحمهالله ما يتضمن هذه الأخبار من اسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لان الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة والذي يدل على ذلك.
الهوامش · 3⌄
[١]زيادة في ب و ج.ص 32
[٢]في د يستعمله.ص 32
[٣]ليس في ج.ص 32