Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧ ـ باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء اما اللون أو الطعم أو الرائحة

istibsar-79

اخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة ونزحت البئر.

الهوامش · 1

[٨٠]التهذيب ج ١ ص ٦٦ص 30

No. ٨١ / ٢vol. 1 · page 31
istibsar-80

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ( بن قولويه ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

الهوامش · 1

[١]ليس في ب.ص 31

No. ٨٢ / ٣vol. 1 · page 31
istibsar-81

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة فقال : لا

الهوامش · 1

[٨١]التهذيب ج ١ ص ٦٦. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ والسؤال ( ايعاد الوضوء ).ص 31

No. ٨٣ / ٤vol. 1 · page 31
istibsar-82

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استعمل أهل الدار « بها » ورشوا.

الهوامش · 3

[٢]نسخة على المطبوعة ( ابن ).ص 31

[٣]في ب و ج ( قال ).ص 31

[٤]زيادة في ج.ص 31

istibsar-83

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.

الهوامش · 2

[٥]زيادة في ج و ب.ص 31

[٨٣]٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ واخرج الأخير الفقيه ص ٤.ص 31

No. ٨٥ / ٦vol. 1 · page 32
istibsar-84

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة. قال : الشيخ محمد بن الحسن رحمه‌الله ما يتضمن هذه الأخبار من اسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لان الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة والذي يدل على ذلك.

الهوامش · 3

[١]زيادة في ب و ج.ص 32

[٢]في د يستعمله.ص 32

[٣]ليس في ج.ص 32

istibsar-85

ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل الذي يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة متفسخة فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال : لعله يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

الهوامش · 4

[٤]في ب و ج ( متسلخة ).ص 32

[٨٥]التهذيب ج ١ ص ٦٦ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ص ٤.ص 32

[٨٦]التهذيب ج ١ ص ١١٩ وفيه الفارة منسلخة الفقيه ص ٥ باختلاف يسير.ص 32

[١]في ب ( أن يكون ).ص 33

No. ٨٧ / ٨vol. 1 · page 33
istibsar-86

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ماء البئر واسع لا ينجسه شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة. فالمعنى في هذا الخبر انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره ، فاما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه في كتاب « تهذيب الأحكام »

الهوامش · 2

[٢]في ب و ج ( لا يفسده ).ص 33

[٣]ليس في ج.ص 33

No. ٨٨ / ٩vol. 1 · page 33
istibsar-87

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في » ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه ، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.

الهوامش · 2

[٤]لم يرد ما بين القوسين في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.ص 33

[٨٧]التهذيب ج ١ ص ٦٦ وفيه لا يفسده شئ. ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦. ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.ص 33