Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة ونزحت البئر.
الهوامش1
[٨٠]التهذيب ج ١ ص ٦٦ص 30
الإستبصار
سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة ونزحت البئر.
[٨٠]التهذيب ج ١ ص ٦٦ص 30
في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
[١]ليس في ب.ص 31
سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة فقال : لا
[٨١]التهذيب ج ١ ص ٦٦. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ والسؤال ( ايعاد الوضوء ).ص 31
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استعمل أهل الدار « بها » ورشوا.
[٢]نسخة على المطبوعة ( ابن ).ص 31
[٣]في ب و ج ( قال ).ص 31
[٤]زيادة في ج.ص 31
إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.
[٥]زيادة في ج و ب.ص 31
[٨٣]٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ واخرج الأخير الفقيه ص ٤.ص 31
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة. قال : الشيخ محمد بن الحسن رحمهالله ما يتضمن هذه الأخبار من اسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لان الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة والذي يدل على ذلك.
[١]زيادة في ب و ج.ص 32
[٢]في د يستعمله.ص 32
[٣]ليس في ج.ص 32
في الرجل الذي يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة متفسخة فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال : لعله يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
[٤]في ب و ج ( متسلخة ).ص 32
[٨٥]التهذيب ج ١ ص ٦٦ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ص ٤.ص 32
[٨٦]التهذيب ج ١ ص ١١٩ وفيه الفارة منسلخة الفقيه ص ٥ باختلاف يسير.ص 32
[١]في ب ( أن يكون ).ص 33
ماء البئر واسع لا ينجسه شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة. فالمعنى في هذا الخبر انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره ، فاما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه في كتاب « تهذيب الأحكام »
[٢]في ب و ج ( لا يفسده ).ص 33
[٣]ليس في ج.ص 33
إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في » ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه ، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.
[٤]لم يرد ما بين القوسين في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.ص 33
[٨٧]التهذيب ج ١ ص ٦٦ وفيه لا يفسده شئ. ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦. ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.ص 33