Usul16

Hadith record

istibsar-844

الإستبصار

١٣٨ ـ باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير

No. ٨٤٦ / ٧vol. 1 · page 237
istibsar-844

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال :

Show clickable narrator chain

خرج عن أبي الحسن (ع) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر. فهذا خبر ضعيف وراويه السياري ، وقال : أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال : لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار التي قدمناها ولو سلم لجاز أن يكون الوجه فيه ان من كان على الجادة لا لقصد الصيد يلزمه التقصير فإذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ولو كان وقت كونه على الجادة قصده الصيد لما اختلف الحال في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهوا والتقصير إن كان صيده طلبا للقوت.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 237

View original source