Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٨ ـ باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير

No. ٨٤٠ / ١vol. 1 · page 235
istibsar-838

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال يقصر إذا شيع أخاه.

الهوامش · 1

[٨٣٨]التهذيب ج ١ ص ٤١٤.ص 235

No. ٨٤١ / ٢vol. 1 · page 236
istibsar-839

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق.

No. ٨٤٢ / ٣vol. 1 · page 236
istibsar-840

محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ فقال : (ع) إنما خرج في لهو لا يقصر.

No. ٨٤٣ / ٤vol. 1 · page 236
istibsar-841

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.

الهوامش · 1

[٨٤١]٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 236

No. ٨٤٤ / ٥vol. 1 · page 236
istibsar-842

عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز الثلاثة لزمه.

الهوامش · 1

[٨٤٤]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ وهو جزء من حديث.ص 236

istibsar-843

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.

الهوامش · 2

[٨٤٣]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ مع اختلاف في السند.ص 236

[٨٤٥]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 236

No. ٨٤٦ / ٧vol. 1 · page 237
istibsar-844

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال :

Show clickable narrator chain

خرج عن أبي الحسن (ع) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر. فهذا خبر ضعيف وراويه السياري ، وقال : أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال : لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار التي قدمناها ولو سلم لجاز أن يكون الوجه فيه ان من كان على الجادة لا لقصد الصيد يلزمه التقصير فإذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ولو كان وقت كونه على الجادة قصده الصيد لما اختلف الحال في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهوا والتقصير إن كان صيده طلبا للقوت.