فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في » ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه ، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.
الهوامش · 2⌄
[٤]لم يرد ما بين القوسين في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.ص 33
[٨٧]التهذيب ج ١ ص ٦٦ وفيه لا يفسده شئ. ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦. ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.ص 33