No. ٩٠٥ / ٣٢vol. 1 · page 252
istibsar-903عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية. بالنوافل أفضل ، وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
الهوامش · 2⌄
[٩٠٣]التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.ص 252
[٩٠٥]٩٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 252