Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٧ ـ باب أول وقت الظهر والعصر

istibsar-872

أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية ابن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين.

الهوامش · 2

[٨٧٢]٨٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 245

[٨٧٤]التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.ص 245

No. ٨٧٥ / ٢vol. 1 · page 246
istibsar-873

عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

No. ٨٧٦ / ٣vol. 1 · page 246
istibsar-874

عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

No. ٨٧٧ / ٤vol. 1 · page 246
istibsar-875

عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

الهوامش · 1

[٨٧٥]٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.ص 246

No. ٨٧٨ / ٥vol. 1 · page 246
istibsar-876

عنه عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به.

No. ٨٧٩ / ٦vol. 1 · page 246
istibsar-877

عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يريد الحاجة حين تزول الشمس هل يصلي الأولى حينئذ قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس به.

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( عبد الرحمن ).ص 246

No. ٨٨٠ / ٧vol. 1 · page 246
istibsar-878

الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو جعفر (ع) أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما.

الهوامش · 1

[٨٨٠]التهذيب ج ١ ص ١٣٨ الفقيه ص ٤٤ ( عن الصادق عليه‌السلام ).ص 246

No. ٨٨١ / ٨vol. 1 · page 246
istibsar-879

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

الهوامش · 1

[٨٨١]التهذيب ج ١ ص ١٤٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 246

No. ٨٨٢ / ٩vol. 1 · page 247
istibsar-880

أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

No. ٨٨٣ / ١٠vol. 1 · page 247
istibsar-881

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عمر عن أبي الحسن (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

No. ٨٨٤ / ١١vol. 1 · page 247
istibsar-882

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت الشمس.

الهوامش · 1

[٨٨٢]التهذيب ج ١ ص ١٣٩. ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨.ص 247

No. ٨٨٥ / ١٢vol. 1 · page 247
istibsar-883

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.

No. ٨٨٦ / ١٣vol. 1 · page 247
istibsar-884

عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر؟ فقال : إذا كان الفئ ذراعا.

الهوامش · 1

[٨٨٤]٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ ٨٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.ص 247

No. ٨٨٧ / ١٤vol. 1 · page 247
istibsar-885

عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

وقت الظهر على ذراع.

No. ٨٨٨ / ١٥vol. 1 · page 248
istibsar-886

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.

No. ٨٨٩ / ١٦vol. 1 · page 248
istibsar-887

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

No. ٨٩٠ / ١٧vol. 1 · page 248
istibsar-888

عنه عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

الهوامش · 1

[٨٨٨]٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ ٨٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩.ص 248

No. ٨٩١ / ١٨vol. 1 · page 248
istibsar-889

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما إن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فأقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.

No. ٨٩٢ / ١٩vol. 1 · pages 248-249
istibsar-890

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا : قال :

Show clickable narrator chain

أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول الوقت إلى أن يمضي أربعة اقدام للعصر. قال : محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار الأولة هو ان ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة لأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلا أنه يستحب أن يبدأ بالسبحة أولا إلى أن يصير الفئ على قدمين فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة وتضيق وقت الفريضة فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقامتين لمكان النافلة لا انها ليست وقتا للفريضة ، والذي يدل على هذا التفصيل :

الهوامش · 1

[٨٩٢]التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٤٤.ص 248

No. ٨٩٣ / ٢٠vol. 1 · page 249
istibsar-891

ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

أتدري لم جعل الذراع والذراعين قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

No. ٨٩٤ / ٢١vol. 1 · page 249
istibsar-892

وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال : قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة قال : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

No. ٨٩٥ / ٢٢vol. 1 · page 249
istibsar-893

عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس. فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.

الهوامش · 1

[٨٩٣]٨٩٤ ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.ص 249

No. ٨٩٦ / ٢٣vol. 1 · page 249
istibsar-894

عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال :

Show clickable narrator chain

كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله (ع) فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.

No. ٨٩٧ / ٢٤vol. 1 · pages 249-250
istibsar-895

عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحازبي عن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سأل أبا عبد الله (ع) أناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال : بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام فقال : أبو عبد الله (ع) النصف من ذلك أحب إلي.

الهوامش · 1

[٨٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.ص 249

No. ٨٩٨ / ٢٥vol. 1 · page 250
istibsar-896

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال :

Show clickable narrator chain

لنا أبو عبد الله (ع) ألا أنبئكم بأبين من هذا قالوا : قلنا بلى جعلنا الله فداك قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.

الهوامش · 1

[٨٩٨]التهذيب ج ١ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 250

No. ٨٩٩ / ٢٦vol. 1 · pages 250-251
istibsar-897

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن وقت الظهر قال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس وقال : زرارة قال : لي أبو جعفر (ع) حين سألته عن ذلك أن حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك؟ قال : لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال : ابن مسكان وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانسي وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم. فان قيل كيف يمكنكم العمل على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها لان بعضها يتضمن ذكر القامة وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها ذكر القدم وهذه مقادير مختلفة ، قلنا هذه الألفاظ وان كانت مختلفة فالمعنى غير مختلف لان القامة عبارة عن الذراع على ما نبينه فيما بعد فهما عبارتان عن شئ واحد وذكر القدمين يطابقهما ، وما ورد في بعض الأخبار من ذكر القدم يكون لمن خفف نوافله لان المعتبر في ذلك مقدار ما يصلي فيه النوافل قل ذلك أو كثر غير أنه لا يتجاوز بذلك مقدار الذراع أو القامة أو القدمين وما دون ذلك يكون مجزيا ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من قوله لعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم والحرث بن المغيرة وغيرهم ان ذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت فحين تفرغ من نوافلك تصلي الفريضة ، والذي يدل على أن القامة عبارة عن الذراع والقدمين.

الهوامش · 1

[٨٩٩]التهذيب ج ١ ص ١٣٩.ص 250

No. ٩٠٠ / ٢٧vol. 1 · page 251
istibsar-898

ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي أبو عبد الله (ع) القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي (ع).

No. ٩٠١ / ٢٨vol. 1 · page 251
istibsar-899

عنه عن علي بن زياد عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : القامة هي الذراع.

الهوامش · 1

[٩٠١]التهذيب ج ١ ص ١٤٠ والحديث عن علي بن أسباط.ص 251

No. ٩٠٢ / ٢٩vol. 1 · page 251
istibsar-900

عنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال له أبو بصير كم القامة؟ قال : فقال له : ذراع إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.

الهوامش · 2

[٩٠٠]التهذيب ج ١ ص ١٤٠.ص 251

[٩٠٢]التهذيب ج ١ ص ١٤٠ والحديث عن محمد بن إدريس.ص 251

No. ٩٠٣ / ٣٠vol. 1 · page 252
istibsar-901

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني قد صليت حين زال النهار قال : فقال : لا تعد ولا تعد.

No. ٩٠٤ / ٣١vol. 1 · page 252
istibsar-902

ما رواه الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال : نعم وانا أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.

No. ٩٠٥ / ٣٢vol. 1 · page 252
istibsar-903

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية. بالنوافل أفضل ، وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.

الهوامش · 2

[٩٠٣]التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.ص 252

[٩٠٥]٩٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 252

No. ٩٠٦ / ٣٣vol. 1 · page 252
istibsar-904

روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس قال : قلت : انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

الهوامش · 1

[٩٠٤]التهذيب ج ١ ص ٢٠٦ وفيه ( وما أحب ان يفعل ذلك ).ص 252

No. ٩٠٧ / ٣٤vol. 1 · page 253
istibsar-905

عنه عن صالح بن خالد عن عبيس بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بينها؟ قلنا اما الذي تضمن الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وأصحاب الاعذار ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على ذلك واستوفيناه في كتابنا الكبير ويزيده بيانا :

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( عيس ).ص 253

No. ٩٠٨ / ٣٥vol. 1 · page 253
istibsar-906

ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

No. ٩٠٩ / ٣٦vol. 1 · page 253
istibsar-907

عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

الهوامش · 1

[٩٠٧]التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.ص 253

No. ٩١٠ / ٣٧vol. 1 · pages 253-254
istibsar-908

عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك. فان قيل الاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص للوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له حملنا ذلك على ما قلنا لئلا يتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.

الهوامش · 1

[٩٠٨]٩٠٩ ـ ٩١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.ص 253

No. ٩١١ / ٣٨vol. 1 · page 254
istibsar-909

روى الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وقت الظهر قال : ذراع بعد الزوال قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم.

No. ٩١٢ / ٣٩vol. 1 · page 254
istibsar-910

الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ان شئت طولت ان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما (ع) أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت فكتب (ع) القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا ، ولا ينافي هذا :

No. ٩١٣ / ٤٠vol. 1 · pages 254-255
istibsar-911

ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربعة ، والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. لأنه إنما نفي القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك لا يجوز غيره لان ما ورد في ذلك فعلى جهة الأفضل ورد دون الوجوب ، يبين ما قلناه : ما رواه.

الهوامش · 1

[٩١١]٩١٢ ـ ٩١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.ص 254

No. ٩١٤ / ٤١vol. 1 · page 255
istibsar-912

سعد بن عبد الله عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون ابن يوسف النخاس عن محمد بن الفرج قال :

Show clickable narrator chain

كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. فأما ما تضمنت الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت الفريضة فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يسغ فعل النافلة. فيه على ما بيناه من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة وينبغي ان يبدأ بالفريضة ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( لا يسوغ ) وفى د ( لم يسع ).ص 255

No. ٩١٥ / ٤٢vol. 1 · page 255
istibsar-913

ما رواه الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

No. ٩١٦ / ٤٣vol. 1 · pages 255-256
istibsar-914

عنه الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر فإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل قال : ان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

الهوامش · 1

[٩١٤]٩١٥ ـ ٩١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧.ص 255

No. ٩١٧ / ٤٤vol. 1 · page 256
istibsar-915

عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي أن ذلك كله سواء.

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( خنيس ).ص 256

No. ٩١٨ / ٤٥vol. 1 · page 256
istibsar-916

وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.

No. ٩١٩ / ٤٦vol. 1 · page 256
istibsar-917

عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال :

Show clickable narrator chain

حدثني زرارة بن أعين قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.

الهوامش · 1

[٩١٧]٩١٨ ـ ٩١٩ ـ ٩٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧.ص 256

No. ٩٢٠ / ٤٧vol. 1 · pages 256-257
istibsar-918

عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر. قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويحتمل أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقية ، يدل على ذلك :

No. ٩٢١ / ٤٨vol. 1 · page 257
istibsar-919

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم الجبلي عن سالم مولى أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سأله انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلوا في وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.

No. ٩٢٢ / ٤٩vol. 1 · page 257
istibsar-920

فأما ما رواه الحسين بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت.

No. ٩٢٣ / ٥٠vol. 1 · page 257
istibsar-921

وعنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

أتى جبرئيل (ع) وذكر مثله إلا أنه قال : بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.

الهوامش · 2

[٩٢١]٩٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.ص 257

[٩٢٣]٩٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.ص 257

No. ٩٢٤ / ٥١vol. 1 · pages 257-258
istibsar-922

عنه عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله (ع) نزل جبرئيل (ع) على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وساق الحديث مثل الأول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام. فليس لأحد ان يقول إن هذه الأخبار تنبئ أن أول الوقت والآخر سواء لأنه قال : ما بينهما وقت ، لأنه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان الأول أفضل منه ، والذي بدل على ذلك :

No. ٩٢٥ / ٥٢vol. 1 · page 258
istibsar-923

ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر وصل الأولى إذا زالت الشمس وصل العصر بعدها وصل المغرب إذا سقط القرص وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه جبرئيل (ع) من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت وأول الوقت أفضله ثم قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لولا أني أكره أن أشق على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل.

الهوامش · 1

[٩٢٥]التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.ص 258