Usul16

Hadith record

istibsar-905

الإستبصار

١٤٧ ـ باب أول وقت الظهر والعصر

No. ٩٠٧ / ٣٤vol. 1 · page 253
istibsar-905

عنه عن صالح بن خالد عن عبيس بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة. وما قدمتموه من الاخبار أيضا أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بينها؟ قلنا اما الذي تضمن الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وأصحاب الاعذار ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على ذلك واستوفيناه في كتابنا الكبير ويزيده بيانا :

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( عيس ).ص 253

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 253

View original source
الاستبصار · Hadith ٩٠٧ / ٣٤ — Usul16