No. ٩٢٠ / ٤٧vol. 1 · pages 256-257
istibsar-918عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر. قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويحتمل أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقية ، يدل على ذلك :