Usul16

Hadith record

istibsar-92

الإستبصار

١٩ ـ باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر

istibsar-92

وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه أفتي ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لأنه لا يمتنع أن يكون عليه‌السلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله ، فاما الخمر فإنه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن الخبران ، ويؤيد ذلك أيضا.

الهوامش · 3

[٩٢]التهذيب ج ١ ص ٦٨ ، الكافي ج ١ ص ٢ وليس في آخره ( كلمة الماء ).ص 34

[٩٣]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 34

[١]في المطبوعة ( تضمنه ).ص 35

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 34

View original source