Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩ ـ باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر

No. ٩١ / ١vol. 1 · page 34
istibsar-90

اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

حدثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء قال : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء.

الهوامش · 1

[٩٠]التهذيب ج ١ ص ٦٩. ـ ٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.ص 34

No. ٩٢ / ٢vol. 1 · page 34
istibsar-91

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

الهوامش · 1

[٣]نسخة في المطبوعة ( وصبت ).ص 34

istibsar-92

وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه أفتي ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لأنه لا يمتنع أن يكون عليه‌السلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله ، فاما الخمر فإنه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن الخبران ، ويؤيد ذلك أيضا.

الهوامش · 3

[٩٢]التهذيب ج ١ ص ٦٨ ، الكافي ج ١ ص ٢ وليس في آخره ( كلمة الماء ).ص 34

[٩٣]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 34

[١]في المطبوعة ( تضمنه ).ص 35

No. ٩٤ / ٤vol. 1 · page 35
istibsar-93

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله. فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء لأنه إذا لم يتغير فان له قدرا بعينه ينزح على ما نبينه فيما بعد.

No. ٩٥ / ٥vol. 1 · page 35
istibsar-94

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.

الهوامش · 2

[٢]في ج ( من دم ).ص 35

[٩٤]التهذيب ج ١ ص ٦٨. ـ ٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.ص 35

istibsar-95

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.

الهوامش · 2

[٣]في ج ( منها ).ص 35

[٩٦]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 35