Usul16

Hadith record

istibsar-95

الإستبصار

١٩ ـ باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر

istibsar-95

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.

الهوامش · 2

[٣]في ج ( منها ).ص 35

[٩٦]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 35

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 35

View original source