Usul16

Hadith record

istibsar-998

الإستبصار

١٥٠ ـ باب وقت صلاة الفجر

No. ١٠٠٠ / ١١vol. 1 · page 276
istibsar-998

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر

Show clickable narrator chain

أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 276

View original source