Usul16

Hadith record

tahdhib-10003

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٨٢٧ / ٣٥vol. 7 · page 457
tahdhib-10003
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام. هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[١٨٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥ص 457

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 457

View original source