No. ١٨٢٧ / ٣٥vol. 7 · page 457
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام. هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
الهوامش1
[١٨٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥ص 457