Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٧٩٣ / ١vol. 7 · page 448
tahdhib-9969
علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس فليعتق ان احب.

No. ١٧٩٤ / ٢vol. 7 · page 448
tahdhib-9970
عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما احب ان تفعل.

No. ١٧٩٥ / ٣vol. 7 · page 448
tahdhib-9971
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال :
Show clickable narrator chain

أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.

الهوامش1

[١٧٩٥]الكافي ج ٢ ص ١٣ص 448

No. ١٧٩٦ / ٤vol. 7 · page 448
tahdhib-9972
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

No. ١٧٩٧ / ٥vol. 7 · page 449
tahdhib-9973
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج ، فقلت : انه يتزوج عليها امة فقال : لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر ، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت ، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٧٩٧]الكافي ج ٢ ص ١٤ص 449

No. ١٧٩٨ / ٦vol. 7 · page 449
tahdhib-9974
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.

الهوامش1

[١٧٩٨](١٧٩٩) (١٨٠٠) ـ الكافي ج ٢ ص ١٥ والاول صدر الحديثص 449

No. ١٧٩٩ / ٧vol. 7 · page 449
tahdhib-9975
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال : لا بأس بذلك.

No. ١٨٠٠ / ٨vol. 7 · page 449
tahdhib-9976
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال : لا بأس بذلك.

No. ١٨٠١ / ٩vol. 7 · page 450
tahdhib-9977
وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سأل سائل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال : لا بأس به.

No. ١٨٠٢ / ١٠vol. 7 · page 450
tahdhib-9978
محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال : لا بأس بذلك.

الهوامش1

[١٨٠٢](١٨٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٥ص 450

No. ١٨٠٣ / ١١vol. 7 · page 450
tahdhib-9979
وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال : نعم.

No. ١٨٠٤ / ١٢vol. 7 · pages 450-451
tahdhib-9980
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك) كم احل له من النساء؟ قال :
Show clickable narrator chain

ما شاء من شئ ، قلت : قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) عزوجل : (لا يحل لك النساء من بعد)

الهوامش2

[١]سورة الاحزاب الآية : ٥٠ص 450

[١٨٠٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤ص 450

No. ١٨٠٥ / ١٣vol. 7 · page 451
tahdhib-9981
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.

الهوامش1

[١٨٠٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٣٧ص 451

No. ١٨٠٦ / ١٤vol. 7 · page 451
tahdhib-9982
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

No. ١٨٠٧ / ١٥vol. 7 · page 451
tahdhib-9983
وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.

No. ١٨٠٨ / ١٦vol. 7 · pages 451-452
tahdhib-9984
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٨٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 451

No. ١٨٠٩ / ١٧vol. 7 · page 452
tahdhib-9985
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال : عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال : اعد علي فاعدت عليه قال : لا بأس به.

الهوامش1

[١٨٠٩](١٨١٠) (١٨١١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ بتفاوتص 452

No. ١٨١٠ / ١٨vol. 7 · page 452
tahdhib-9986
واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له : انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.

No. ١٨١١ / ١٩vol. 7 · page 452
tahdhib-9987
والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه :

No. ١٨١٢ / ٢٠vol. 7 · page 453
tahdhib-9988
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو الحسن عليه‌السلام : قال محمد بن علي عليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها. فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش1

[١٨١٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥ص 453

No. ١٨١٣ / ٢١vol. 7 · page 453
tahdhib-9989
الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.

الهوامش1

[١٨١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ص 453

No. ١٨١٤ / ٢٢vol. 7 · page 453
tahdhib-9990
محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

الهوامش1

[١٨١٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٧ص 453

No. ١٨١٥ / ٢٣vol. 7 · page 453
tahdhib-9991
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به.

No. ١٨١٦ / ٢٤vol. 7 · page 454
tahdhib-9992
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج فدخل بها فجائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.

الهوامش1

[١٨١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 454

No. ١٨١٧ / ٢٥vol. 7 · page 454
tahdhib-9993
محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليه‌السلام أن يحبسه فقال : ان مع العسر يسرا.

No. ١٨١٨ / ٢٦vol. 7 · page 454
tahdhib-9994
الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

الهوامش1

[١٨١٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 454

No. ١٨١٩ / ٢٧vol. 7 · page 454
tahdhib-9995
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل ادعى على امرأه
Show clickable narrator chain

انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا : أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

الهوامش1

[١٨١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤١ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٧٧ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٩ص 454

No. ١٨٢٠ / ٢٨vol. 7 · pages 454-455
tahdhib-9996
وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال : نعم جائز.

الهوامش1

[١٨٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ص 454

No. ١٨٢١ / ٢٩vol. 7 · page 455
tahdhib-9997
وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :
Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[١٨٢١](١٨٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ص 455

No. ١٨٢٢ / ٣٠vol. 7 · page 455
tahdhib-9998
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

No. ١٨٢٣ / ٣١vol. 7 · page 455
tahdhib-9999
وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته. لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٨٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 455

No. ١٨٢٤ / ٣٢vol. 7 · pages 455-456
tahdhib-10000
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.

الهوامش1

[١٨٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ص 455

No. ١٨٢٥ / ٣٣vol. 7 · page 456
tahdhib-10001

وفي خبر آخر وصديقي.

الهوامش1

[١٨٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ص 456

No. ١٨٢٦ / ٣٤vol. 7 · pages 456-457
tahdhib-10002
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر ، لمكان وطئه لها ، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية ، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في ان ذلك ليس بمحظور ، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين ، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.

الهوامش1

[١٨٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥ص 456

No. ١٨٢٧ / ٣٥vol. 7 · page 457
tahdhib-10003
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام. هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[١٨٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥ص 457

No. ١٨٢٨ / ٣٦vol. 7 · page 457
tahdhib-10004
وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له : ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.

No. ١٨٢٩ / ٣٧vol. 7 · page 457
tahdhib-10005
وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال : اماما كان من جسده فلا بأس به.

No. ١٨٣٠ / ٣٨vol. 7 · page 457
tahdhib-10006
محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى إليها حقها

الهوامش1

[١٨٣٠]الكافي ج ٢ ص ٦٢ص 457

No. ١٨٣١ / ٣٩vol. 7 · page 458
tahdhib-10007
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت احدهما عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٨٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 458

No. ١٨٣٢ / ٤٠vol. 7 · page 458
tahdhib-10008
وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير
Show clickable narrator chain

أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال : لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.

الهوامش1

[١٨٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بسند آخرص 458

No. ١٨٣٣ / ٤١vol. 7 · page 458
tahdhib-10009
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تتزوج المنافقة على المؤمنة ، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.

No. ١٨٣٤ / ٤٢vol. 7 · pages 458-459
tahdhib-10010
عنه عن محمد بن عبد الحميد بن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة.

No. ١٨٣٥ / ٤٣vol. 7 · page 459
tahdhib-10011
عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

No. ١٨٣٦ / ٤٤vol. 7 · page 459
tahdhib-10012
عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.

No. ١٨٣٧ / ٤٥vol. 7 · page 459
tahdhib-10013
عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.

No. ١٨٣٨ / ٤٦vol. 7 · page 459
tahdhib-10014
وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان ينام بين جاريتين.

No. ١٨٣٩ / ٤٧vol. 7 · page 459
tahdhib-10015
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.

No. ١٨٤٠ / ٤٨vol. 7 · page 460
tahdhib-10016
وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.

الهوامش1

[١٨٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧ص 460

No. ١٨٤١ / ٤٩vol. 7 · page 460
tahdhib-10017
وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له : بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال : من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة ، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر ، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه :

الهوامش1

[١٨٤١](١٨٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٦٠ص 460

No. ١٨٤٢ / ٥٠vol. 7 · page 460
tahdhib-10018
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أو لابي الحسن عليه‌السلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.

No. ١٨٤٣ / ٥١vol. 7 · page 460
tahdhib-10019
وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل

No. ١٨٤٤ / ٥٢vol. 7 · page 461
tahdhib-10020
أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.

الهوامش1

[١٨٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ وقد تقدم يتسلسل ١٦٢٨ص 461

No. ١٨٤٥ / ٥٣vol. 7 · page 461
tahdhib-10021
الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال : ان كان ثقة فلا يقربها ، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.

No. ١٨٤٦ / ٥٤vol. 7 · page 461
tahdhib-10022
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

كان أبو الحسن الماضي عليه‌السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبد الله وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى ابى الحسن عليه‌السلام امسكها بيديه ممدودتين قال : إذا اتت على الجارية ست سنبن لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه.

No. ١٨٤٧ / ٥٥vol. 7 · page 461
tahdhib-10023
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال : هو احد المائتيين فيه الغسل.

الهوامش1

[١٨٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ وقد تقدم يتسلسل ١٦٥٨ص 461

No. ١٨٤٨ / ٥٦vol. 7 · page 461
tahdhib-10024
البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال : ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.

No. ١٨٤٩ / ٥٧vol. 7 · pages 461-462
tahdhib-10025
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ملامسة النساء هي الايقاع بهن.

No. ١٨٥٠ / ٥٨vol. 7 · page 462
tahdhib-10026
أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها .

الهوامش1

[١]وقد تقدم يتسلسل ١٦٤٧ص 462

No. ١٨٥١ / ٥٩vol. 7 · page 462
tahdhib-10027
الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

الهوامش1

[٢]في الكافي الا في زكاة الخص 462

No. ١٨٥٢ / ٦٠vol. 7 · page 462
tahdhib-10028
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال :
Show clickable narrator chain

ليس لها.

No. ١٨٥٣ / ٦١vol. 7 · page 462
tahdhib-10029
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)قال :
Show clickable narrator chain

ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

الهوامش2

[٣]سورة الطلاق الآية : (٧) (١٨٥١) الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٧ص 462

[١٨٥٣]الكافي ج ٢ ص ٦٢ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ص 462

No. ١٨٥٤ / ٦٢vol. 7 · page 462
tahdhib-10030
عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فان خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.

الهوامش1

[١٨٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت فيهما الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 462

No. ١٨٥٥ / ٦٣vol. 7 · page 463
tahdhib-10031
علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.

No. ١٨٥٦ / ٦٤vol. 7 · page 463
tahdhib-10032
عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.

الهوامش1

[١٨٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤ص 463

No. ١٨٥٧ / ٦٥vol. 7 · page 463
tahdhib-10033
عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ان عليا عليه‌السلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليه‌السلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه‌السلام حدا وامضى ذلك له.

No. ١٨٥٨ / ٦٦vol. 7 · pages 463-464
tahdhib-10034
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[١]وعذا يدخل في الصداق والهبة.

الهوامش1

[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 463

No. ١٨٥٩ / ٦٧vol. 7 · page 464
tahdhib-10035
علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

No. ١٨٦٠ / ٦٨vol. 7 · page 464
tahdhib-10036
وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.

No. ١٨٦١ / ٦٩vol. 7 · page 464
tahdhib-10037
وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال :
Show clickable narrator chain

إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

No. ١٨٦٢ / ٧٠vol. 7 · page 464
tahdhib-10038
وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.

الهوامش1

[١٨٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٦ص 464

No. ١٨٦٣ / ٧١vol. 7 · page 464
tahdhib-10039
فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.

الهوامش1

[١٨٦٣](١٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ص 464

No. ١٨٦٤ / ٧٢vol. 7 · pages 464-465
tahdhib-10040
وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق. سورة النساء الآية : ٣ (١٨٥٩) (١٨٦٠) (١٨٦١) فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة ، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه :

No. ١٨٦٥ / ٧٣vol. 7 · page 465
tahdhib-10041
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول : ما اتاني ، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو ان يدفع المهر. والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه :

الهوامش1

[١٨٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٤ بزيادة في آخر.ص 465

No. ١٨٦٦ / ٧٤vol. 7 · page 465
tahdhib-10042
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال : هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه ، قال : فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.

الهوامش1

[١٨٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٣ صدر الحديثص 465

No. ١٨٦٧ / ٧٥vol. 7 · page 465
tahdhib-10043

واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن

الهوامش1

[١٨٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨ص 465

No. ١٨٦٨ / ٧٦vol. 7 · page 466
tahdhib-10044
روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو جعفر عليه‌السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال : فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال : انك تزوجتها في ساعة حارة. * الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٧ ١٨٦

No. ١٨٦٩ / ٧٧vol. 7 · page 467
tahdhib-10045
وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فاغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن ابي عمير رحمه‌الله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر ، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن ، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه :

الهوامش1

[١٨٦٩](١٨٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٩ص 467

No. ١٨٧٠ / ٧٨vol. 7 · page 467
tahdhib-10046
الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.

No. ١٨٧١ / ٧٩vol. 7 · page 467
tahdhib-10047
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.

No. ١٨٧٢ / ٨٠vol. 7 · page 467
tahdhib-10048
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.

No. ١٨٧٣ / ٨١vol. 7 · page 468
tahdhib-10049
عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن (اولي الاربة من الرجال)قال : هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.

الهوامش1

[١]سورة النور الآية : ٣١ص 468

No. ١٨٧٤ / ٨٢vol. 7 · page 468
tahdhib-10050
عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت : لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة.

No. ١٨٧٥ / ٨٣vol. 7 · page 468
tahdhib-10051
عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاول عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

No. ١٨٧٦ / ٨٤vol. 7 · page 468
tahdhib-10052
عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها
Show clickable narrator chain

ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال : إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

الهوامش1

[١٨٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ بتفاوتص 468

No. ١٨٧٧ / ٨٥vol. 7 · page 468
tahdhib-10053
وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

الهوامش1

[١٨٧٧]الاستبصار ج ٣ ص (٢١٢) (١٨٧٨)ص 468

No. ١٨٧٨ / ٨٦vol. 7 · page 468
tahdhib-10054
الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا

No. ١٨٧٩ / ٨٧vol. 7 · page 469
tahdhib-10055
علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.

No. ١٨٨٠ / ٨٨vol. 7 · page 469
tahdhib-10056
وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.

الهوامش1

[١٨٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ مرسلاص 469

No. ١٨٨١ / ٨٩vol. 7 · page 469
tahdhib-10057
عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.

No. ١٨٨٢ / ٩٠vol. 7 · page 470
tahdhib-10058
أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لولا ان الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة عليها‌السلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة ، روى ذلك :

No. ١٨٨٣ / ٩١vol. 7 · page 470
tahdhib-10059
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج.

الهوامش1

[١٨٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 470

No. ١٨٨٤ / ٩٢vol. 7 · page 470
tahdhib-10060
أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن اسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال :
Show clickable narrator chain

يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها.

الهوامش1

[١٨٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 470

No. ١٨٨٥ / ٩٣vol. 7 · page 470
tahdhib-10061
الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب الحداد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. ٨٨٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ مرسلا

الهوامش1

[١٨٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ص 470

No. ١٨٨٦ / ٩٤vol. 7 · page 471
tahdhib-10062
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن ابى حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (ولكن لا تواعدوهن سرا)قال : يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل : (إلا ان تقولوا قولا معروفا)والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله)

الهوامش3

[١]سورة البقرة الآية : ٢٣٥ص 471

[٢]سورة البقرة الآية : ٢٣٥ص 471

[١٨٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 471

No. ١٨٧٧ / ٩٥vol. 7 · page 471
tahdhib-10063
الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

No. ١٨٨٨ / ٩٦vol. 7 · page 471
tahdhib-10064
الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة؟ فقال : وان كانت متعة.

No. ١٨٨٩ / ٩٧vol. 7 · page 471
tahdhib-10065
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال :
Show clickable narrator chain

سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.

No. ١٨٩٠ / ٩٨vol. 7 · page 472
tahdhib-10066
الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.

No. ١٨٩١ / ٩٩vol. 7 · page 472
tahdhib-10067
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح.

No. ١٨٩٢ / ١٠٠vol. 7 · page 472
tahdhib-10068
عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.

الهوامش1

[١٨٩٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 472

No. ١٨٩٣ / ١٠١vol. 7 · page 472
tahdhib-10069
عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.

No. ١٨٩٤ / ١٠٢vol. 7 · page 472
tahdhib-10070
البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

(الفواحش ما ظهر منها وما بطن)

الهوامش1

[١٨٩٤]الكافي ج ٢ ص ٧٨ص 472

No. ١٨٩٥ / ١٠٣vol. 7 · pages 472-473
tahdhib-10071
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.

الهوامش1

[١٨٩٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 472

No. ١٨٩٦ / ١٠٤vol. 7 · page 473
tahdhib-10072
الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

الهوامش1

[١٨٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 473

No. ١٨٩٧ / ١٠٥vol. 7 · page 473
tahdhib-10073
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في المرأة أذا زنت قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

الهوامش1

[١٨٩٧]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 473

No. ١٨٩٨ / ١٠٦vol. 7 · page 473
tahdhib-10074
وعنه بالاسناد عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

الهوامش1

[١٨٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ص 473

No. ١٨٩٩ / ١٠٧vol. 7 · page 473
tahdhib-10075
عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[١٨٩٩](١٩٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 473

No. ١٩٠٠ / ١٠٨vol. 7 · page 473
tahdhib-10076
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها

No. ١٩٠١ / ١٠٩vol. 7 · page 474
tahdhib-10077
روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

الهوامش1

[١٩٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦ص 474

No. ١٩٠٢ / ١١٠vol. 7 · page 474
tahdhib-10078
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.

No. ١٩٠٣ / ١١١vol. 7 · page 474
tahdhib-10079
عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.

الهوامش1

[١٩٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 474

No. ١٩٠٤ / ١١٢vol. 7 · page 474
tahdhib-10080
عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، يقول : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

No. ١٩٠٥ / ١١٣vol. 7 · page 475
tahdhib-10081
وبهذا الاسناد عن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : وسئل عن التزويج في شوال فقال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج عائشة في شوال وقال : انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول ، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

الهوامش1

[١٩٠٥]الكافي ج ٢ ص ٧٧ص 475

No. ١٩٠٦ / ١١٤vol. 7 · page 475
tahdhib-10082
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل : فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال : لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.

No. ١٩٠٧ / ١١٥vol. 7 · page 475
tahdhib-10083
عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

No. ١٩٠٨ / ١١٦vol. 7 · page 475
tahdhib-10084
عنه عن ابى عبد الله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حرم الله النساء على علي عليه‌السلام ما دامت فاطمة عليها‌السلام حية قال : قلت كيف؟ قال : لانها طاهرة لا تحيض.

No. ١٩٠٩ / ١١٧vol. 7 · page 475
tahdhib-10085
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال :
Show clickable narrator chain

سالت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟

No. ١٩١٠ / ١١٨vol. 7 · page 476
tahdhib-10086
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

No. ١٩١١ / ١١٩vol. 7 · page 476
tahdhib-10087
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

الهوامش1

[١٩١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ص 476

No. ١٩١٢ / ١٢٠vol. 7 · page 476
tahdhib-10088
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٩١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤ص 476

No. ١٩١٣ / ١٢١vol. 7 · pages 476-477
tahdhib-10089
الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه مادام مملوكا ، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها.

الهوامش1

[١٩١٣]الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 476

No. ١٩١٤ / ١٢٢vol. 7 · page 477
tahdhib-10090
أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت :
Show clickable narrator chain

لا ، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة .

الهوامش1

[١]وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل ١٨٧٤ص 477

No. ١٩١٥ / ١٢٣vol. 7 · page 477
tahdhib-10091
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[١٩١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 477

No. ١٩١٦ / ١٢٤vol. 7 · page 477
tahdhib-10092
ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه ، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

الهوامش1

[١٩١٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩ص 477

No. ١٩١٧ / ١٢٥vol. 7 · page 477
tahdhib-10093
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.

الهوامش1

[١٩١٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ص 477

No. ١٩١٨ / ١٢٦vol. 7 · page 478
tahdhib-10094
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.

الهوامش1

[١٩١٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخرص 478

No. ١٩١٩ / ١٢٧vol. 7 · page 478
tahdhib-10095
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال : يلحق بمهر نسائها.

No. ١٩٢٠ / ١٢٨vol. 7 · page 478
tahdhib-10096
ابن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ، ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال : يمسها وهي امرأته.

الهوامش1

[١٩٢٠]الاستبصار ج ٣ الكافي ج ٢ ص ٣٨ ١٨١.ص 478

No. ١٩٢١ / ١٢٩vol. 7 · page 478
tahdhib-10097
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.

No. ١٩٢٢ / ١٣٠vol. 7 · page 479
tahdhib-10098
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.

الهوامش1

[١٩٢٢](١٩٢٣) الكافي ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ص 479

No. ١٩٢٣ / ١٣١vol. 7 · page 479
tahdhib-10099
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المفقود فقال : ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض ، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.

No. ٩٢٤ / ١٣٢vol. 7 · pages 479-480
tahdhib-10100
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.

No. ١٩٢٥ / ١٣٣vol. 7 · page 480
tahdhib-10101
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال : لا.

الهوامش1

[١٩٢٥](١٩٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٦٧ بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠ص 480

No. ١٩٢٦ / ١٣٤vol. 7 · page 480
tahdhib-10102
وعنه عن محمد بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليه‌السلام ولا يتقنعن. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.

No. ١٩٢٧ / ١٣٥vol. 7 · page 480
tahdhib-10103
وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه‌السلام عن ذلك فقال :
Show clickable narrator chain

أمسك عن هذا ولم يجبه. وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.

No. ١٩٢٨ / ١٣٦vol. 7 · page 480
tahdhib-10104
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.

No. ١٩٢٩ / ١٣٧vol. 7 · pages 480-481
tahdhib-10105
وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

الهوامش1

[١٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٦٨ص 480

No. ١٩٣٠ / ١٣٨vol. 7 · page 481
tahdhib-10106
وعنه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال : نعم.

No. ١٩٣١ / ١٣٩vol. 7 · page 481
tahdhib-10107
أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ١٩٣٢ / ١٤٠vol. 7 · page 481
tahdhib-10108
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب علي عليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.

الهوامش1

[١٩٣٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 481

No. ١٩٣٣ / ١٤١vol. 7 · page 481
tahdhib-10109
عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا ، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

الهوامش1

[١٩٣٣]الاستبصار ج ٣ صص 481

No. ١٩٣٤ / ١٤٢vol. 7 · page 481
tahdhib-10110
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه
Show clickable narrator chain

أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.

الهوامش1

[١٩٣٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 481

No. ١٩٣٥ / ١٤٣vol. 7 · page 481
tahdhib-10111

عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر

الهوامش1

[١٩٣٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 481

No. ١٩٣٦ / ١٤٤vol. 7 · page 482
tahdhib-10112
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اقر
Show clickable narrator chain

أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.

الهوامش1

[١٩٣٦]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ مرسلاص 482

No. ١٩٣٧ / ١٤٥vol. 7 · page 482
tahdhib-10113
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

No. ١٩٣٨ / ١٤٦vol. 7 · page 482
tahdhib-10114
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

الهوامش1

[١٩٣٨](١٩٣٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ص 482

No. ١٩٣٩ / ١٤٧vol. 7 · page 482
tahdhib-10115
عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.

No. ١٩٤٠ / ١٤٨vol. 7 · pages 482-483
tahdhib-10116
عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال :
Show clickable narrator chain

هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.

No. ١٩٤١ / ١٤٩vol. 7 · page 483
tahdhib-10117
عنه عن داود الرقي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال :
Show clickable narrator chain

فقال أبو عبد الله عليها‌السلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.

الهوامش1

[١٩٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 483

No. ١٩٤٢ / ١٥٠vol. 7 · page 483
tahdhib-10118
عنه عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال : ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

الهوامش1

[١٩٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 483

No. ١٩٤٣ / ١٥١vol. 7 · page 483
tahdhib-10119
عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

الهوامش1

[١٩٤٣]الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 483

No. ١٩٤٤ / ١٥٢vol. 7 · pages 483-484
tahdhib-10120
وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا
Show clickable narrator chain

ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما ، قال : فقال له بعض من حضر : فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة ، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.

الهوامش1

[١٩٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 483

No. ١٩٤٥ / ١٥٣vol. 7 · page 484
tahdhib-10121
عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم
Show clickable narrator chain

ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال : ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.

الهوامش1

[١٩٤٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ص 484

No. ١٩٤٦ / ١٥٤vol. 7 · page 484
tahdhib-10122
وعنه عن علي بن رئاب عن ابي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الاب والاخ والموصى إليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال : فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

No. ١٩٤٧ / ١٥٥vol. 7 · page 484
tahdhib-10123
عنه عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال : لا يقبل منها ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.

No. ١٩٤٨ / ١٥٦vol. 7 · page 485
tahdhib-10124
عنه عن سعد بن ابى خلف الراجزعن سنان بن طريف ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال : ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.

الهوامش2

[١]في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر)ص 485

[١٩٤٨]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ص 485

No. ١٩٤٩ / ١٥٧vol. 7 · page 485
tahdhib-10125
عنه عن اسحاق بن جرير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال : رفعت راية؟ قلت : لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال : نعم تزوجها متعة قال : ثم انه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا ، قال : فدخل قلبى من ذلك شئ قال : فلقيت مولاه فقلت له : اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه‌السلام؟ قال : فقال لي : ليس هو شئ تكرهه فقلت : فاخبرني به قال فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.

No. ١٩٥٠ / ١٥٨vol. 7 · page 485
tahdhib-10126
عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم
Show clickable narrator chain

انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.

الهوامش1

[١٩٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 485

No. ١٩٥١ / ١٥٩vol. 7 · pages 485-486
tahdhib-10127
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال : لا إلا امرأة مسنة.

الهوامش1

[١٩٥١]الكافي ج ٢ ص ٦٩ص 485

No. ١٩٥٢ / ١٦٠vol. 7 · page 486
tahdhib-10128
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها فقال :
Show clickable narrator chain

إذا اصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.

No. ١٩٥٣ / ١٦١vol. 7 · page 486
tahdhib-10129
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بان ينام الرجل بين الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب.

الهوامش1

[١٩٥٣]الكافي ج ٢ ص ٧٦ص 486

No. ١٩٥٤ / ١٦٢vol. 7 · page 486
tahdhib-10130
عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليه‌السلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه‌السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.

الهوامش1

[١٩٥٤](١٩٥٥) الكافي ج ٢ ص ٧٧ص 486

No. ١٩٥٥ / ١٦٣vol. 7 · page 486
tahdhib-10131
وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر.

No. ١٩٥٦ / ١٦٤vol. 7 · pages 486-487
tahdhib-10132
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فقال (١٩٥٢) الكافي ج ص ٦٩ له : مه فقال الرجل : ينكح امه واخته فقال : نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.

No. ١٩٥٧ / ١٦٥vol. 7 · page 487
tahdhib-10133
علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لابي بصير قال : فقال لي : والله لقد قال جعفر عليه‌السلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه : ما اظن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليه‌السلام وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام لان الذى سال ابا الحسن عليه‌السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ ، والذي سمعع أبو بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى ، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين ، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا ،

الهوامش1

[١٩٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩ص 487

No. ١٩٥٨ / ١٦٦vol. 7 · pages 487-488
tahdhib-10134
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.

الهوامش1

[١٩٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديثص 487

No. ١٩٥٩ / ١٦٧vol. 7 · page 488
tahdhib-10135
علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.

الهوامش1

[١٩٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الاخيرين.ص 488

No. ١٩٦٠ / ١٦٨vol. 7 · page 488
tahdhib-10136
وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشترى فقال : خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه : ارسل ابني قال : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

الهوامش1

[١٩٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 488

No. ١٩٦١ / ١٦٩vol. 7 · page 488
tahdhib-10137
عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

الهوامش1

[١٩٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 488

No. ١٩٦٢ / ١٧٠vol. 7 · page 489
tahdhib-10138
وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

الهوامش1

[١٩٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 489

No. ١٩٦٣ / ١٧١vol. 7 · page 489
tahdhib-10139
وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

الهوامش1

[١٩٦٣]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ص 489

No. ١٩٦٤ / ١٧٢vol. 7 · page 489
tahdhib-10140
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليهما‌السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.

No. ١٩٦٥ / ١٧٣vol. 7 · page 489
tahdhib-10141
ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

الهوامش1

[١٩٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد سبق برقم ١٠٩ من البابص 489

No. ١٩٦٦ / ١٧٤vol. 7 · page 489
tahdhib-10142
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق

الهوامش1

[١٩٦٦]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ص 489

No. ١٩٦٧ / ١٧٥vol. 7 · page 490
tahdhib-10143
وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب علي عليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

الهوامش1

[١٩٦٧]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من البابص 490

No. ١٩٦٨ / ١٧٦vol. 7 · page 490
tahdhib-10144
وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

الهوامش1

[١٩٦٨]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من البابص 490

No. ١٩٦٩ / ١٧٧vol. 7 · page 490
tahdhib-10145
الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.

الهوامش1

[١٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 490

No. ١٩٧٠ / ١٧٨vol. 7 · page 490
tahdhib-10146
عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر رجلا
Show clickable narrator chain

ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.

الهوامش1

[١٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من البابص 490

No. ١٩٧١ / ١٧٩vol. 7 · page 491
tahdhib-10147
طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.

الهوامش1

[١٩٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ وقد سبق برقم ١٤٣ من البابص 491

No. ١٩٧٢ / ١٨٠vol. 7 · page 491
tahdhib-10148
وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة. هذا اخر الجزء الخامسمن تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس

الهوامش2

[١]هذا حسب تجزئة المنصف قدس‌سره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.ص 491

[١٩٧٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٨١ص 491