Show clickable narrator chain
نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس فليعتق ان احب.
تهذيب الأحكام
نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس فليعتق ان احب.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما احب ان تفعل.
أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.
[١٧٩٥]الكافي ج ٢ ص ١٣ص 448
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج ، فقلت : انه يتزوج عليها امة فقال : لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر ، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت ، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال : نعم.
[١٧٩٧]الكافي ج ٢ ص ١٤ص 449
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.
[١٧٩٨](١٧٩٩) (١٨٠٠) ـ الكافي ج ٢ ص ١٥ والاول صدر الحديثص 449
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال : لا بأس بذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال : لا بأس بذلك.
سأل سائل الرضا عليهالسلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال : لا بأس به.
سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال : لا بأس بذلك.
[١٨٠٢](١٨٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٥ص 450
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال : نعم.
ما شاء من شئ ، قلت : قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) عزوجل : (لا يحل لك النساء من بعد)
[١]سورة الاحزاب الآية : ٥٠ص 450
[١٨٠٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤ص 450
لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
[١٨٠٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٣٧ص 451
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال : نعم.
[١٨٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 451
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال : اعد علي فاعدت عليه قال : لا بأس به.
[١٨٠٩](١٨١٠) (١٨١١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ بتفاوتص 452
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له : انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه :
قال أبو الحسن عليهالسلام : قال محمد بن علي عليهالسلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها. فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :
[١٨١٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥ص 453
سألت الرضا عليهالسلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
[١٨١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ص 453
كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
[١٨١٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٧ص 453
سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به.
ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج فدخل بها فجائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.
[١٨١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 454
ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليهالسلام أن يحبسه فقال : ان مع العسر يسرا.
أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
[١٨١٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 454
انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا : أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
[١٨١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٤١ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٧٧ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٩ص 454
سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال : نعم جائز.
[١٨٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ص 454
قلت للرضا عليهالسلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[١٨٢١](١٨٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ص 455
لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
سالت ابا جعفر عليهالسلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته. لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١٨٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 455
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
[١٨٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ص 455
وفي خبر آخر وصديقي.
[١٨٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ص 456
كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليهالسلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر ، لمكان وطئه لها ، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية ، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في ان ذلك ليس بمحظور ، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين ، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
[١٨٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥ص 456
كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام. هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
[١٨٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥ص 457
كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له : ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال : اماما كان من جسده فلا بأس به.
قلت له : ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى إليها حقها
[١٨٣٠]الكافي ج ٢ ص ٦٢ص 457
سألت احدهما عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
[١٨٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 458
أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال : لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.
[١٨٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بسند آخرص 458
لا تتزوج المنافقة على المؤمنة ، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة.
سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.
إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.
انه كان ينام بين جاريتين.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.
انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
[١٨٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧ص 460
انه قال : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له : بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال : من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة ، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر ، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه :
[١٨٤١](١٨٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٦٠ص 460
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أو لابي الحسن عليهالسلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
[١٨٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ وقد تقدم يتسلسل ١٦٢٨ص 461
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال : ان كان ثقة فلا يقربها ، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.
كان أبو الحسن الماضي عليهالسلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبد الله وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى ابى الحسن عليهالسلام امسكها بيديه ممدودتين قال : إذا اتت على الجارية ست سنبن لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال : هو احد المائتيين فيه الغسل.
[١٨٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ وقد تقدم يتسلسل ١٦٥٨ص 461
قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال : ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.
ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
سالت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها .
[١]وقد تقدم يتسلسل ١٦٤٧ص 462
ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
[٢]في الكافي الا في زكاة الخص 462
ليس لها.
ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
[٣]سورة الطلاق الآية : (٧) (١٨٥١) الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٧ص 462
[١٨٥٣]الكافي ج ٢ ص ٦٢ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ص 462
سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فان خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.
[١٨٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت فيهما الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 462
سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
[١٨٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤ص 463
سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ان عليا عليهالسلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليهالسلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليهالسلام حدا وامضى ذلك له.
لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[١]وعذا يدخل في الصداق والهبة.
[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 463
سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
سألت ابا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.
إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
[١٨٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٦ص 464
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.
[١٨٦٣](١٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ص 464
ان عليا عليهالسلام كان يقول : من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق. سورة النساء الآية : ٣ (١٨٥٩) (١٨٦٠) (١٨٦١) فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة ، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول : ما اتاني ، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو ان يدفع المهر. والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه :
[١٨٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٤ بزيادة في آخر.ص 465
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال : هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه ، قال : فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.
[١٨٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٣ صدر الحديثص 465
واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن
[١٨٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨ص 465
حدثني أبو جعفر عليهالسلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال : فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال : انك تزوجتها في ساعة حارة. * الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٧ ١٨٦
تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فاغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن ابي عمير رحمهالله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر ، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن ، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه :
[١٨٦٩](١٨٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٩ص 467
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليهالسلام : من قعدن عن النكاح.
ان علي بن ابي طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو احل حراما.
سألته عن (اولي الاربة من الرجال)قال : هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.
[١]سورة النور الآية : ٣١ص 468
سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت : لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة.
إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال : إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
[١٨٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ بتفاوتص 468
سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
[١٨٧٧]الاستبصار ج ٣ ص (٢١٢) (١٨٧٨)ص 468
سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا
ان عليا عليهالسلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليهالسلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.
[١٨٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ مرسلاص 469
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.
لولا ان الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة عليهاالسلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة ، روى ذلك :
اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج.
[١٨٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 470
يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها.
[١٨٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 470
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. ٨٨٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ مرسلا
[١٨٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ص 470
سالت ابا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (ولكن لا تواعدوهن سرا)قال : يقول الرجل أو اعدك بيت ابى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل : (إلا ان تقولوا قولا معروفا)والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله)
[١]سورة البقرة الآية : ٢٣٥ص 471
[٢]سورة البقرة الآية : ٢٣٥ص 471
[١٨٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 471
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة؟ فقال : وان كانت متعة.
سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح.
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
[١٨٩٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 472
سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.
(الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
[١٨٩٤]الكافي ج ٢ ص ٧٨ص 472
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
[١٨٩٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 472
ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
[١٨٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 473
ان يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
[١٨٩٧]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 473
ان عليا عليهالسلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
[١٨٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ص 473
قال علي عليهالسلام : لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[١٨٩٩](١٩٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 473
ان أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها
سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
[١٩٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦ص 474
سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.
[١٩٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 474
ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، يقول : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
سمعته يقول : وسئل عن التزويج في شوال فقال : ان النبي صلىاللهعليهوآله تزوج عائشة في شوال وقال : انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول ، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
[١٩٠٥]الكافي ج ٢ ص ٧٧ص 475
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل : فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال : لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.
كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
حرم الله النساء على علي عليهالسلام ما دامت فاطمة عليهاالسلام حية قال : قلت كيف؟ قال : لانها طاهرة لا تحيض.
سالت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل؟
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
قلت له : رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
[١٩١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ص 476
سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
[١٩١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤ص 476
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه مادام مملوكا ، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها.
[١٩١٣]الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 476
لا ، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة .
[١]وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل ١٨٧٤ص 477
سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
[١٩١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 477
سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه ، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
[١٩١٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩ص 477
لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.
[١٩١٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ص 477
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
[١٩١٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخرص 478
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال : يلحق بمهر نسائها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ، ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال : يمسها وهي امرأته.
[١٩٢٠]الاستبصار ج ٣ الكافي ج ٢ ص ٣٨ ١٨١.ص 478
ان عليا عليهالسلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.
[١٩٢٢](١٩٢٣) الكافي ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ص 479
سألته عن المفقود فقال : ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض ، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.
سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.
قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال : لا.
[١٩٢٥](١٩٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٦٧ بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠ص 480
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.
أمسك عن هذا ولم يجبه. وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.
إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
[١٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٦٨ص 480
انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال : نعم.
لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قرأت في كتاب علي عليهالسلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
[١٩٣٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 481
سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا ، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
[١٩٣٣]الاستبصار ج ٣ صص 481
أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.
[١٩٣٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 481
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
[١٩٣٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 481
أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.
[١٩٣٦]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ مرسلاص 482
سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
[١٩٣٨](١٩٣٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ص 482
ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.
هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.
فقال أبو عبد الله عليهاالسلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
[١٩٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 483
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال : ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[١٩٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 483
سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
[١٩٤٣]الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 483
ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما ، قال : فقال له بعض من حضر : فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة ، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.
[١٩٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 483
ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال : ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
[١٩٤٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ص 484
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الاب والاخ والموصى إليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال : فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال : لا يقبل منها ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.
سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال : ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
[١]في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر)ص 485
[١٩٤٨]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ص 485
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال : رفعت راية؟ قلت : لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال : نعم تزوجها متعة قال : ثم انه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا ، قال : فدخل قلبى من ذلك شئ قال : فلقيت مولاه فقلت له : اي شئ قال لك أبو عبد الله عليهالسلام؟ قال : فقال لي : ليس هو شئ تكرهه فقلت : فاخبرني به قال فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.
انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
[١٩٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 485
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال : لا إلا امرأة مسنة.
[١٩٥١]الكافي ج ٢ ص ٦٩ص 485
إذا اصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.
لا بأس بان ينام الرجل بين الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
[١٩٥٣]الكافي ج ٢ ص ٧٦ص 486
كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليهالسلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليهالسلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.
[١٩٥٤](١٩٥٥) الكافي ج ٢ ص ٧٧ص 486
قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر.
قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال (١٩٥٢) الكافي ج ص ٦٩ له : مه فقال الرجل : ينكح امه واخته فقال : نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لابي بصير قال : فقال لي : والله لقد قال جعفر عليهالسلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه : ما اظن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليهالسلام وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام لان الذى سال ابا الحسن عليهالسلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ ، والذي سمعع أبو بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى ، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين ، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا ،
[١٩٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩ص 487
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
[١٩٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديثص 487
قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.
[١٩٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الاخيرين.ص 488
قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشترى فقال : خذ ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الابن قال ابوه : ارسل ابني قال : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
[١٩٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 488
إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
[١٩٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 488
إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
[١٩٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 489
سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليهالسلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
[١٩٦٣]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ص 489
سمعت ابا جعفر عليهماالسلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.
سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
[١٩٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد سبق برقم ١٠٩ من البابص 489
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق
[١٩٦٦]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ص 489
قرأت في كتاب علي عليهالسلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
[١٩٦٧]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وقد سبق برقم ١٤٠ من البابص 490
قال علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
[١٩٦٨]الكافي ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ١٠٥ من البابص 490
سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولاصداق لها.
[١٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 490
ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.
[١٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ وقد سبق برقم ١٥٢ من البابص 490
ان عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.
[١٩٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ وقد سبق برقم ١٤٣ من البابص 491
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة. هذا اخر الجزء الخامسمن تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس
[١]هذا حسب تجزئة المنصف قدسسره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.ص 491
[١٩٧٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٨١ص 491