No. ١٨٥١ / ٥٩vol. 7 · page 462
الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
الهوامش1
[٢]في الكافي الا في زكاة الخص 462