No. ١٨٦٣ / ٧١vol. 7 · page 464
فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.
الهوامش1
[١٨٦٣](١٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ص 464