No. ١٨٦٤ / ٧٢vol. 7 · pages 464-465
وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام كان يقول : من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق. سورة النساء الآية : ٣ (١٨٥٩) (١٨٦٠) (١٨٦١) فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة ، فانه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة ، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة ، والذي يدل على انه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه :