Usul16

Hadith record

tahdhib-10042

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٨٦٦ / ٧٤vol. 7 · page 465
tahdhib-10042
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال : هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه ، قال : فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.

الهوامش1

[١٨٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ١١٣ صدر الحديثص 465

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 465

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1866 / 74 — Usul16