Usul16

Hadith record

tahdhib-10045

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٨٦٩ / ٧٧vol. 7 · page 467
tahdhib-10045
وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فاغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن ابي عمير رحمه‌الله يقول ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر ، ويلزم الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن ، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن ابي عمير ، والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا ما رواه :

الهوامش1

[١٨٦٩](١٨٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٩ص 467

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 467

View original source