No. ١٨٧٠ / ٧٨vol. 7 · page 467
الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.