Usul16

Hadith record

tahdhib-10046

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٨٧٠ / ٧٨vol. 7 · page 467
tahdhib-10046
الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 467

View original source