No. ١٨٧٧ / ٨٥vol. 7 · page 468
وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
الهوامش1
[١٨٧٧]الاستبصار ج ٣ ص (٢١٢) (١٨٧٨)ص 468