No. ١٨٨٩ / ٩٧vol. 7 · page 471
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال :
Show clickable narrator chain
سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.