Usul16

Hadith record

tahdhib-10082

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٠٦ / ١١٤vol. 7 · page 475
tahdhib-10082
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل : فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال : لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 475

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1906 / 114 — Usul16