No. ١٩٠٦ / ١١٤vol. 7 · page 475
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل : فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال : لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.