No. ١٩١٠ / ١١٨vol. 7 · page 476
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.