Usul16

Hadith record

tahdhib-10091

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩١٥ / ١٢٣vol. 7 · page 477
tahdhib-10091
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[١٩١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 477

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 477

View original source