Usul16

Hadith record

tahdhib-10093

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩١٧ / ١٢٥vol. 7 · page 477
tahdhib-10093
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.

الهوامش1

[١٩١٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ص 477

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 477

View original source