No. ١٩١٧ / ١٢٥vol. 7 · page 477
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.
الهوامش1
[١٩١٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ص 477