Usul16

Hadith record

tahdhib-10094

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩١٨ / ١٢٦vol. 7 · page 478
tahdhib-10094
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.

الهوامش1

[١٩١٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخرص 478

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 478

View original source