Usul16

Hadith record

tahdhib-10098

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٢٢ / ١٣٠vol. 7 · page 479
tahdhib-10098
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.

الهوامش1

[١٩٢٢](١٩٢٣) الكافي ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ص 479

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 479

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1922 / 130 — Usul16