Usul16

Hadith record

tahdhib-10114

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٣٨ / ١٤٦vol. 7 · page 482
tahdhib-10114
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

الهوامش1

[١٩٣٨](١٩٣٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ص 482

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 482

View original source