No. ١٩٣٨ / ١٤٦vol. 7 · page 482
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
الهوامش1
[١٩٣٨](١٩٣٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ص 482