Usul16

Hadith record

tahdhib-10116

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٤٠ / ١٤٨vol. 7 · pages 482-483
tahdhib-10116
عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال :
Show clickable narrator chain

هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 482

View original source