No. ١٩٤٥ / ١٥٣vol. 7 · page 484
عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهماالسلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم
Show clickable narrator chain
ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال : ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
الهوامش1
[١٩٤٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ص 484