Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لابي بصير قال : فقال لي : والله لقد قال جعفر عليهالسلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه : ما اظن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليهالسلام وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام لان الذى سال ابا الحسن عليهالسلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ ، والذي سمعع أبو بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى ، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين ، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا ،
الهوامش1
[١٩٥٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٩ص 487