Usul16

Hadith record

tahdhib-10134

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٥٨ / ١٦٦vol. 7 · pages 487-488
tahdhib-10134
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.

الهوامش1

[١٩٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديثص 487

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 487

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1958 / 166 — Usul16