Usul16

Hadith record

tahdhib-10135

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٥٩ / ١٦٧vol. 7 · page 488
tahdhib-10135
علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.

الهوامش1

[١٩٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الاخيرين.ص 488

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 488

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1959 / 167 — Usul16