No. ١٩٦١ / ١٦٩vol. 7 · page 488
عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
الهوامش1
[١٩٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 488