Usul16

Hadith record

tahdhib-10137

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٦١ / ١٦٩vol. 7 · page 488
tahdhib-10137
عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

الهوامش1

[١٩٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 488

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 488

View original source