Usul16

Hadith record

tahdhib-10138

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٦٢ / ١٧٠vol. 7 · page 489
tahdhib-10138
وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

الهوامش1

[١٩٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ص 489

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 489

View original source