No. ١٩٦٣ / ١٧١vol. 7 · page 489
وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليهالسلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
الهوامش1
[١٩٦٣]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ص 489