No. ١٠٢٠ / ١٢vol. 1 · page 347
tahdhib-1015عنه عن أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار
Show clickable narrator chain
انه سأل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.