Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
الهوامش1
[١٠٠٩](١٠٠٩) الكافي ج ١ ص ١٢.ص 345
تهذيب الأحكام
سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
[١٠٠٩](١٠٠٩) الكافي ج ١ ص ١٢.ص 345
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال قلت : فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : ان خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة.
[١٠١٠]الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 345
الرجل يقرض من شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد. قال محمد بن الحسن : ما تضمن الخبر الاول من انه يمسح الموضع بالماء محمول على
[١٠١١]الكافي ج ١ ص ١٣.ص 345
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فاتوضأ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح.
[١٠١٢](١٠١٢) الاستبصار ج ١ ص ٩٥.ص 346
قلت : لابي جعفر عليهالسلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
[١٠١٣]الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الفقيه ج ١ ص ٣٨.ص 346
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به.
[١٠١٤](١٠١٥) الاستبصار ج ١ ص ٨٨.ص 346
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
[١]نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء).ص 346
لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها.
[١٠١٧](١٠١٧) الاستبصار ج ١ ص ٩٠ الكافي ج ١ ص ١٢.ص 347
قلت له : أجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ، ثم قال : ان ابليس يجئ فيجلس بين البتي الرجل فيفسو ليشككه.
سأل أبا الحسن عليهالسلام وأنا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فاعيد الوضوء؟ قال أنقيت؟ قال نعم قال : لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
[١٠١٩]الكافي ج ١ ص ٧ وسبق بتسلسل ١٢١ بدون تخريج.ص 347
انه سأل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.
إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
[١٠٢١]الفقيه ج ٣٨.ص 348
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
[١٠٢٢]الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٤١ وهو متحد مع حديث ١٣ من الباب الاتى.ص 348
سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة.
[١٠٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٨٨.ص 348
سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول كان أبو عبد الله عليهالسلام يقول : في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء.
[١٠٢٤]الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.ص 348
سألته عن الرجل يخرج به القروح لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضوء؟ فقال : وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، ويجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالارض ولا يقطع الصلاة.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال : يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها.
سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال : يؤمي إيماءا برأسه عند كل صلاة ، وعن رجل استفرغه بطنه قال : يؤمي برأسه.
سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال : لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصابه دم سائل قال : يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة. قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.
[١٠٣٢](١٠٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٨٤.ص 350
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم ، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
[١٠٣٣](١٠٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٩٦.ص 350
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال : ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال : لا يتوضأ منه.
صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.
حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن تقطير البول قال : يجعل خريطة إذا صلى.