Usul16

Hadith record

tahdhib-10158

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حكم الايلاء

tahdhib-10158
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال :
Show clickable narrator chain

يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها. قوله عليه‌السلام : يوقف قبل الاربعة اشهر ، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر ، دون ان يلزم ايقاع الطلاق ، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه. ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان[١]أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ص 5

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 5

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 10 — Usul16