Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١ ـ باب حكم الايلاء

tahdhib-10149
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت اهله ، وقال : ايما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ـ فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء ـ والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ـ فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

الهوامش1

[١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ص 2

tahdhib-10150
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.

الهوامش1

[٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 2

tahdhib-10151
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ، فإذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

الهوامش1

[٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 3

tahdhib-10152
وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هوان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر ، فان فاء ، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ، وان لم يف جبر على ان يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

الهوامش1

[٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢١ص 3

tahdhib-10153
واماما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

ان المولي يجبر على ان يطلق تطليقة باينة. فهذه الرواية لا تنافي الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها ، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة ، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، ويجوز ان يكون هذا كان مذهبه وان كان خطأ ، ولو اسنده إلى بعض الائمة عليهم‌السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها ، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.

الهوامش1

[٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١ص 3

tahdhib-10154
وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة. فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.

الهوامش1

[٦](٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ص 4

tahdhib-10155
واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه. وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في
Show clickable narrator chain

انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم ، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا ، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد ، وقد روى أبو بصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية التي نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى ، والذي يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

tahdhib-10156
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المولي يوقف بعد الاربعة اشهر ، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو املك برجعتها.

الهوامش1

[٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١ص 5

tahdhib-10157
واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي الجارود
Show clickable narrator chain

انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم يوقف هو بعد سنة. فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال : يوقف بعد سنة ، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف ، وانما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.

الهوامش1

[٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤ص 5

tahdhib-10158
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال :
Show clickable narrator chain

يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها. قوله عليه‌السلام : يوقف قبل الاربعة اشهر ، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر ، دون ان يلزم ايقاع الطلاق ، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه. ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان[١]أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ص 5

tahdhib-10159
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهي امراته ، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها. والذي يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش1

[١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ص 6

tahdhib-10160
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.

الهوامش1

[١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ص 6

tahdhib-10161
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في المولي : إذا أبي ان يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.

الهوامش1

[١٣](١٤) (١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢١ص 6

tahdhib-10162

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما ان يفئ أو يطلق ، فان فعل وإلا ضربت عنقه ،

tahdhib-10163
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.

tahdhib-10164
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

الهوامش1

[١٦](١٧) (١٨) الكافي ج ٢ ص ١٢١ص 7

tahdhib-10165
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال : ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!

tahdhib-10166
وعنه عن علي ن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى رجل امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء.

tahdhib-10167
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٩](٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤ص 7

tahdhib-10168
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

tahdhib-10169
الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.

الهوامش1

[٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ص 8

tahdhib-10170
الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.

tahdhib-10171
محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال : إذا مضت الاربعة اشهر وقف قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقف عشر سنين قال : هي امرأته.

tahdhib-10172
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام.

الهوامش1

[٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤ص 8

tahdhib-10173
الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال : يحلف ثم يترك.