Usul16

Hadith record

tahdhib-10159

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حكم الايلاء

tahdhib-10159
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهي امراته ، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها. والذي يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش1

[١١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ص 6

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 6

View original source