Usul16

Hadith record

tahdhib-10174

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

tahdhib-10174
روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي ، وهو يريد بذلك الظهار.

الهوامش1

[٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ص 9

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 9

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1 — Usul16