Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢ ـ باب حكم الظهار

tahdhib-10174
روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي ، وهو يريد بذلك الظهار.

الهوامش1

[٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ص 9

tahdhib-10175
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

الهوامش1

[٢٧]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ص 9

tahdhib-10176
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟

الهوامش1

[٢٨]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه جزء من الحديثص 9

tahdhib-10177
محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يقول لامرأته : انت على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.

tahdhib-10178
محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.

الهوامش1

[٣٠](٣١) الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 10

tahdhib-10179
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار لا يقع على الغضب.

tahdhib-10180
وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ.

الهوامش1

[٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ص 10

tahdhib-10181
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد عن حمران عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

الهوامش1

[٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ص 10

tahdhib-10182
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

الهوامش1

[٣٤]الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ص 11

tahdhib-10183
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال : ان كان في يمين فلا شئ عليه.

الهوامش1

[٣٥](٣٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ص 11

tahdhib-10184
وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain

تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك شئ فارجع اليهن. فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

tahdhib-10185
روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار لا يقع الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

الهوامش1

[٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩ص 11

tahdhib-10186
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار ، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه‌السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ، قيل له : المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين ، وانما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط ، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٣٨](٣٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 12

tahdhib-10187
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول : أنت على كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

tahdhib-10188
وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار على ضربين أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر : بعد المواقعة ، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر امي ان قربتك.

الهوامش1

[٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 12

tahdhib-10189
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك. فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع ، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك :

الهوامش1

[٤١](٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ واخرج الثاني الكليني الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 13

tahdhib-10190
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد.

tahdhib-10191
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام اني قلت لامرأتي انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي : ليس عليك شئ ، فقلت اني قوي على ان اكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : اني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

الهوامش1

[٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ص 13

tahdhib-10192
وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق. قيل له : أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين ، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة ، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول : ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا ، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق ، مع ان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول : لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك ، لان التلفظ بالظهار محظولا يجوز ذكره ، لان الله تعالى قال : (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) . ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش2

[٤٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ص 13

[١]سورة المجادلة الآية : ٢ص 14

tahdhib-10193
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال :
Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ.

الهوامش1

[٤٥](٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ص 14

tahdhib-10194
وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع قلت : عليه شئ؟ قال : اساء وظلم قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة ايضا.

tahdhib-10195
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال :
Show clickable narrator chain

سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امي لزمه الظهار قال : لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

الهوامش1

[٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ص 14

tahdhib-10196
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله ظاهرت من امرأتي فقال : اذهب فاعتق رقبة فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين قال : لا اقوى ، قال : فاذهب فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انا أتصدق عنك بها فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيهااحدا احوج إليه مني ومن عيالي قال : فاذهب وكل واطعم عيالك.

الهوامش2

[١]اللابة : هي الحرة بالفتح والتشديد وهى ارض ذات احجار سود ، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين ، والمقصود ما احاطت به الحرتان.ص 15

[٤٨]الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ص 15

tahdhib-10197
عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امه قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام.

الهوامش1

[٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 15

tahdhib-10198
عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

الهوامش1

[٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ص 16

No. ٥١ / ٢٦vol. 8 · pages 16-17
tahdhib-10199
روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها تطليقة فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال : فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته قال : فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امراته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد امسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال : ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال : فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.

الهوامش1

[٥١]الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٢ وفيه عن عمر بن يزيدص 16

No. ٥٢ / ٢٧vol. 8 · page 17
tahdhib-10200
وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه. وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

No. ٥٣ / ٢٨vol. 8 · page 17
tahdhib-10201
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات أو اكثر قال : قال علي عليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة ، قال : وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال : لا ، وقال : وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال : نعم ، قيل فان : ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ولا تنافي هذه الرواية ما رواه :

الهوامش1

[٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ وص ٢٦٤ وص ٢٦٧ متفرقا الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه من السوال الثاني الخص 17

No. ٥٤ / ٢٩vol. 8 · page 17
tahdhib-10202
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال :
Show clickable narrator chain

يعتقها ولا يعتد بالصوم. لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبني على الصوم

الهوامش1

[٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨ص 17

No. ٥٥ / ٣٠vol. 8 · page 18
tahdhib-10203
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله والحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

No. ٥٦ / ٣١vol. 8 · page 18
tahdhib-10204
الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.

الهوامش1

[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 18

No. ٥٧ / ٣٢vol. 8 · page 18
tahdhib-10205
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل ظاهر من امراته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : اساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة ايضا.

No. ٥٨ / ٣٣vol. 8 · page 18
tahdhib-10206
وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف ،

No. ٥٩ / ٣٤vol. 8 · pages 18-19
tahdhib-10207
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل ان يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليه‌السلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، واما ما رواه :

الهوامش1

[٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ص 18

No. ٦٠ / ٣٥vol. 8 · page 19
tahdhib-10208
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اني ظاهرت من امراتي فواقعتها قبل ان اكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله. فليس فيه ايضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة ، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار ، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين ، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار ، على انه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٦٠](٦١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوتص 19

No. ٦١ / ٣٦vol. 8 · pages 19-20
tahdhib-10209
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار لا يقع الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر ، فأن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة.

No. ٦٢ / ٣٧vol. 8 · page 20
tahdhib-10210
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان الرجل إذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا ، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة ، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة ، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

الهوامش1

[٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ص 20

No. ٦٣ / ٣٨vol. 8 · page 20
tahdhib-10211
فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!. فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ ، ولكان يلزمه كفارة اخرى إذا وطئ ، فنبه عليه‌السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه ، وليس ذلك الا بالمواقعة. والذي يدل ايضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

الهوامش1

[٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 20

No. ٦٤ / ٣٩vol. 8 · pages 20-21
tahdhib-10212
ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى. فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :

No. ٦٥ / ٤٠vol. 8 · page 21
tahdhib-10213
الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر أو عن ابي عبد الله عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار ،

No. ٦٦ / ٤١vol. 8 · page 21
tahdhib-10214
الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال : لا يلزمه وقال لي : لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.

الهوامش1

[٦٦]الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ بتفاوت فيهماص 21

No. ٦٧ / ٤٢vol. 8 · page 21
tahdhib-10215
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال :
Show clickable narrator chain

عليه عشر كفارات ،

الهوامش1

[٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 21

No. ٦٨ / ٤٣vol. 8 · pages 21-22
tahdhib-10216
واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من اربع نسوة قال :
Show clickable narrator chain

عليه كفارة واحدة. فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء. ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ص 21

No. ٦٩ / ٤٤vol. 8 · page 22
tahdhib-10217
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال :
Show clickable narrator chain

عليه خمسة عشر كفارة.

الهوامش1

[٦٩](٧٠) (٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ص 22

No. ٧٠ / ٤٥vol. 8 · page 22
tahdhib-10218
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة.

No. ٧١ / ٤٦vol. 8 · page 22
tahdhib-10219

وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٧٢ / ٤٧vol. 8 · pages 22-23
tahdhib-10220
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر قال :
Show clickable narrator chain

سأل أبو الورد ابا جعفر عليه‌السلام وانا عنده عن رجل قال لامراته : انت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا قال : فيطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ فقال : لا قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا قال : يفرق بينهما.

الهوامش1

[٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ص 22

No. ٧٣ / ٤٨vol. 8 · page 23
tahdhib-10221
واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال :
Show clickable narrator chain

عليه كفارة واحدة. فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة. وقد روى ان من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما ، روى ذلك :

الهوامش1

[٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ص 23

No. ٧٤ / ٤٩vol. 8 · page 23
tahdhib-10222
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام. واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.

No. ٧٥ / ٥٠vol. 8 · page 23
tahdhib-10223
روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في كفارة الظهار قال :
Show clickable narrator chain

يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.

No. ٧٦ / ٥١vol. 8 · page 24
tahdhib-10224
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في هذا سواء.

الهوامش1

[٧٦](٧٧) (٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 24

No. ٧٧ / ٥٢vol. 8 · page 24
tahdhib-10225
وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ،

No. ٧٨ / ٥٣vol. 8 · page 24
tahdhib-10226
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ. فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه. ثم ذكر رحمه‌الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :

No. ٧٩ / ٥٤vol. 8 · page 24
tahdhib-10227
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. ثم ذكر رحمه‌الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :

الهوامش1

[٧٩]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 24

No. ٨٠ / ٥٥vol. 8 · pages 24-25
tahdhib-10228
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا اوقف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امرأته ، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

No. ٨١ / ٥٦vol. 8 · page 25
tahdhib-10229
علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يجعل لعبده العتق
Show clickable narrator chain

ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا.