Usul16

Hadith record

tahdhib-10176

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

tahdhib-10176
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟

الهوامش1

[٢٨]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه جزء من الحديثص 9

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 9

View original source