No. ٣vol. 8 · page 9
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟
الهوامش1
[٢٨]الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه جزء من الحديثص 9